من المشاكل الأسرية : النسب وأحكامه الشرعية
النسب
: تعريفه : هو القرابة والالتحاق
أسبابه : أسباب النسب الشرعية تتمثل في :
1 ـ الزواج الصحيح : وذلك بان يولد الطفل على فراش الزوجية الصحيحة القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل قال صلى الله عليه وسلم : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) رواه البخاري
2 ـ الإقرار بالبنوة
3 ـ البينة الشرعية عن شهادة الشهود
4 ـ التحقق من النسب بالبصمة الوراثية : وهي البنية الجينية ( المورثات ) التي تدل على هوية كل إنسان بعينه حيث أنها تتطابق في نصفها مع الأم وفي نصفها الآخر مع الأب ويمكن أخذها من أي خلية بشرية والبصمة الوراثية أقوى من القيافة التي كانت تعتمدها العرب ( إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع )
ملاحظة : تعتمد البصمة الوراثية في حالة الاشتباه في المواليد بالمستشفيات وفي حال ضياع الأطفال أو اختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث والحروب مثلا
حقوق الطفل مجهول النسب :
1 ـ الحق في إعطائه اسما وهوية قال تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب 5
2 ـ الحق في الحضانة والرعاية والإرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية والإرث وغير ذلك
3 ـ الحق في عدم التعرض له بما يسئ إلى سمعته أو يؤذيه نفسيا ( عقوبة القذف )
التبني :
تعريفه : هو اتخاذ ابن أو بنت الآخرين بمثابة الابن أو البنت من النسب الصحيح
حكمه : حرام
دليل تحريمه : قال تعالى : (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب 4-5 وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) رواه البخاري
الحكمة من تحريمه : حرم التبني للأسباب الآتية :
1 ـ الولد المتبنى غريب عن الأسرة ولا يكون له حكم قرابة الأرحام فإذا كانت أنثى اطلع الرجل على جسدها وربما تورط في الحرام معها وإذا كان الولد ذكرا ربما اعتدى على زوجة الرجل المتبنى أو على ابنته أو أخته وهذه مفاسد ومنكرات لا يريد الإسلام وقوعها
2 ـ التبني يكون ظلما للولد الحقيقي وإهدارا لمعنوياته ومساسا بكرامته وحقوقه خاصة المتعلقة بالإرث
3 ـ التبني يؤدي إلى اختلاط الأنساب
الكفالة :
تعريفها لغة : هي الالتزام والضم
شرعا : التزام حق ثابت في ذمة الغير مضمونة
ويمكن تعريف الكفالة إذا كانت تخص الأيتام ومجهولي النسب بأنها هي : القيام بشؤون المكفول من تربية وتعليم وتوجيه والقيام بما يحتاجه من حاجات تتعلق بحياته الشخصية في المأكل والمشرب والملبس والعلاج ونحو ذلك
دليل مشروعيتها : قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام : ( وكفلها زكرياء ) آل عمران 37 وقال صلى الله عليه وسلم : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ) رواه البخاري
الحكمة من تشريعها : حماية اليتيم من الهلاك والقيام بشؤونه حتى يستقل بنفسه