هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام التبني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف الناقور

يوسف الناقور


عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 10/11/2008
العمر : 48
الموقع : http://www.aqsatv.ps/arabic/index.asp

أحكام التبني Empty
مُساهمةموضوع: أحكام التبني   أحكام التبني Emptyالإثنين 16 فبراير 2009, 7:23 pm

• من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الأنساب من الاختلاط .
• القوانين الوضعية ينبغي أن تمنع التبني، عملاً بأصولها وقواعدها، التي تجرِّم الكذب والسرقة والتزوير، والتبني كذب وسرقة وتزوير للحقيقة.
• جواز الحماية و الرعاية دون أن ينسب الولد إلى غير أبيه .
• وعيد الله تعالى المخالفين لأوامره باللعنة و العذاب في الدنيا و الآخرة .
• ليس التبني هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الطفل المنبوذ ونحوه، وإنما تحل مشكلته من طريق الكفالة والحضانة والتربية، ويعد الرضاع من أخت أو خالة للمرأة مثلاً حلاً لبعض مشكلات هذا الطفل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.aqsatv.ps/arabic/index.asp
يوسف الناقور

يوسف الناقور


عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 10/11/2008
العمر : 48
الموقع : http://www.aqsatv.ps/arabic/index.asp

أحكام التبني Empty
مُساهمةموضوع: ملحق   أحكام التبني Emptyالإثنين 16 فبراير 2009, 7:54 pm

إن التبني مجرد تحقيق نسب مزعوم أو قول باللسان، لا أساس له من شرع أو منطق أو حكمة ثابتة، وحينئذ لاتكون نسبة الولد إلى غير أبيه الصحيح نسبة صحيحة، وإنما هي مزورة، ولاتكون زوجة الولد المتبنى إذا طلقها مثلاً حراماً على الوالد المتبني، والواجب دعوة الولد لأبيه الحقيقي صاحب الحق في النسب، لا من طرق التبني، والله تعالى إنما يشرع ويقول الحق، وهو يهدي البشرية إلى سواء السبيل ومنهج الأصالة والعدل، فيجب إبطال تلك العادة غير القائمة على أسس صحيحة، ونسبة الولد إلى أبيه المعروف .
• حرمة التبني في الإسلام ، و وجوب دعوة الأبناء و نسبتهم إلى آبائهم ، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} أي أحق وأعدل .
لقد أبطل الإسلام عادة التبني التي كانت شائعة في الجاهلية العربية وفي العالم القديم والمعاصر الآن، وأمر ألا ينسب الولد إلا إلى أبيه الحقيقي، ولا ينسبه نسبة الدم والولادة إلى نفسه، هذا إن كان للولد أب معروف، فإن جهل أبوه دعي ((مولى)) أي نصيراً، و((أخاً في الدين)) وهذا نسب إلى الأسرة الإسلامية الكبرى القائم نظامها على أساس متين من الأخوة والتعاون والود والتراحم، والحرص على عدم الضياع والتشرد.
وفي حال جهالة الأب يمكن تسجيله في سجلات الحالة المدنية باسم مستعار، ولقب أسرة مستعارة، مثل عبد الله الصالح أو النجار أو الصباغ ونحو ذلك، حتى لا تتعقد نفسيته، ويضمر السوء والحقد على مجتمعه، أو يتحول إلى جان أو مجرم أو سفاح، وهذه نظرة رحيمة متعينة، تقتضيها ظروف الأخوة الإنسانية. * الأحكام المستفادة : • من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الأنساب من الاختلاط .
• القوانين الوضعية ينبغي أن تمنع التبني، عملاً بأصولها وقواعدها، التي تجرِّم الكذب والسرقة والتزوير، والتبني كذب وسرقة وتزوير للحقيقة.
• جواز الحماية و الرعاية دون أن ينسب الولد إلى غير أبيه .
• وعيد الله تعالى المخالفين لأوامره باللعنة و العذاب في الدنيا و الآخرة .
• ليس التبني هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الطفل المنبوذ ونحوه، وإنما تحل مشكلته من طريق الكفالة والحضانة والتربية، ويعد الرضاع من أخت أو خالة للمرأة مثلاً حلاً لبعض مشكلات هذا الطفل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.aqsatv.ps/arabic/index.asp
 
أحكام التبني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الفئة الثانية :: قسم السنة الثالثة-
انتقل الى: