الوضعية5:المساواة امام احكام الشريعة الاسلامية
الشريعة الاسلامية عادلة في احكامها الاجتماعية و القانونية فنصوصها القانونية لا تستثني الغني و لا الفقير ،القوي و لا الضعيف، الابيض و لا الاسود،فكل من اعتدى على حق غيره و ظلمه(اخد ماله بغير حق،قتل،قدف،سرقة...)تعاقبه الشريعة الاسلامية دون النظر الى اي اعتبار اخر(القوة،الحسب و النسب،الجاه و السلطان...)و هدا لاجل تعليم الناس ان الافات الاجتماعية ادا انتشرت في المجتمع فستعم الفوضى افراده و ينتشر اللا امن
الفوائد و الارشادات:
-لاتجوز الشفاعة في حدود الله
-السرقة محرمة وحدها قطع اليد عند الرسغ
-يحرم تعطيل الحدود لانها تؤدي الى الفوارق الاجتماعية و ظهور الجريمة و الانحراف
-الحث على اقامة حدود الله و تطبيقها
الوضعية6:العمل و الانتاج في الاسلام و مشكلة البطالة
العمل:هو كل جهد فكري او عضلي يقوم به الفرد و يعود عليه و على غيره بالخير و المنفعة و يعتبر عبادة اد حثنا الله على العمل للقضاء على البطالة
-العمل الصالح يرفع صاحبه و يعلي منزلته عند الله تعالى
-يبغض الاسلام التسول لانه يحقر الشخص و يهينه و الصل في المسلم انه عزيز لقوله صلى الله عليه و سلم:"و لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله عز و جل و ليس في وجهه مزعة لحم"و هدا كناية عن دهاب الحياء و الكرامة
التسول لا يحل الا في 3حالات:
-دي فقر مدقع
-دي عزم مقطع
-دي دم موجع
الفوائد و الارشادات:
-الحث على العمل لتحصيل الرزق و بيان فضل العمل باليد
-حث المسلم على العمل و ان يكون رزقه من كسب يده و ثمرة جهده
-ينبغي اجهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال
-لا تحل المسالة مع القدرة على العمل و كسب الرزق
-مدح التعفف و التنزه عن سؤال الناس
-لا ينبغي احتقار العمل و الاستحياء منه و لو كان يسيرا
حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
1. نظرة الإسلام للعمل:
يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا..) ..فصلت 33. والعمل هنا وفي آيات كثيرة جاء شاملا للعمل الديني أي تنفيذ أحكام الشريعة ولغيره وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من قواعد الاجتهاد في الشريعة ولغيره ، كما أن العمل نعمة ، والنعمة تقتضي الشكر الذي يقتضي المداومة عليها وحفظها .
2. الحقوق الأساسية للعمال:
1. حق العمل: وذلك على قدر الطاقة لقوله تعالى
لا نكلف نفسا إلا وسعها )، ثم يكون الأجر على قدر العمل لقوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وليوفيَهم أعمالهم وهم لا يظلمون.)....الأحقاف 10.والأجر حق لا مِنَّة فيه.
2. حق الراحة:لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا) أخرجه البخاري..
3. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير..وقد قرر القرآن ذلك بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا)... النساء 92. وقوله صلى الله عليه وسلم ( طعام بطعام وإناء بإناء)..أخرجه الترمذي..
3. واجبات العمال:
إن لكل حق واجب يقابله وعليه فواجبات العامل كما يراها الإسلام:
I. أن يعرف العامل ما هو مطلوب منه عمله بالتحديد...
II. الوفاء لعمله والإخلاص فيه وإتقانه وعدم غش رب العمل..
III. عدم خيانة الأمانة كتضييع الوقت أو أكل الرشوة أو غير ذلك ،لأن صاحب العمل استأمنه على ذلك ،قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.. ) الأنفال 27.
4. تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
1. أن يبين للعامل ماهية العمل مع بيان الأجر والوقت اللازم لذلك..
2. أن لا يكلفه فوق طاقته..وفي الحديث ( ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ). أخرجه النسائي.
3. وأن لا يجرده من إنسانيته..
4. أن لا يبخسه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك)...الحاكم.
أن يعطيه حقه فور فراغه من عمله ..
النسب وأحكامه الشرعية
I. النسب:
1) تعريفه:
النسب هو الالتحاق والقرابة.
2) أسبابه :
1. الزواج الشرعي :وهو الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها ،فإذا ولدت فالمولود يلحق تلقائيا بأبيه أي ينسب له ..
2. الإقرار:وهو الاعتراف بالبنوة المباشرة كأن يقر الرجل بأن هذا الولد(ذكرا كان أو أنثى) ولده..ونتصور ذلك عندما يكون فارق السن معقولا ومناسبا بين المقر له والمقر بالنسب....
3. البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين عدلين ، أو رجلٍ وامرأتين، فلو قال رجل :إن أبي فلانا ثم شهد معه شاهدان على ذلك ألحق نسبه به ولا ينفع الأب المنكر إنكاره أمام القضاء..
3) التحقق من النسب بالبصمة الوراثية:
لقد تطور العلم الحديث وقطع أشواطا لم تكن البشرية تحلم بها في الأزمان الغابرة و في شتى المجالات، ومن ذلك إمكانية إثبات النسب بطريق البصمة الوراثية وذلك عن طريق الجينات (المورثات ) بشكل لا يدع مجالا للشك ، ليس على الأحياء فحسب بل حتى عند الأموات من خلال الفحوصات على بقايا العظام قال تعالى..
4) حق مجهول النسب:
لأصل أن ينسب الولد لأبيه ومن نسب لغير أبيه وهو يعلم فلا يقبل الله من فرضا ولا نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)، ومن زنى بامرأة متزوجة فحملت منه ، فالولد للفراش وللعاهر (الزاني ) الحجر ،وأما من جهل أبوه فإنه يلحق بأمه ، وتثبت لمجهول النسب جملة حقوق منها: أنه يظل بيد من تولى كفالته وعليه تربيته وتثقيفه بالعلم النافع ،في الحياة،أو الصنعة الكريمة المثمرة،حتى لا يكون عالة على المجتمع ولا مصدر شقاء له، قال تعالى : ( ادعوهم لآبائهم ................... فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم )...الأحزاب 05..
II. التبني:
1. تعريفه:وله صورتان:
الصورة الأولى:
وهو أن يضم الرجل الطفل الذي يعرف انه ابن غيره إلى نفسه فيعامله معاملة الأبناء من جهة العطف والإنفاق عليه، ومن جهة التربية والعناية بشأنه كله، دون أن يلحق به نسبه، فلا يكون ابنا شرعيا ولا يثبت له شيء من أحكام البنوة،كالميراث..وهذا أمر يستحبه الشرع الحكيم..
الصورة الثانية:
وهي المقصودة بالتبني عند الإطلاق، كأن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا وهو يعرف أنه ولد غيره،فينزله منزلة الابن الصحيح وتثبت له أحكام البنوة ومن استحقاق الميراث بعد موته وحرمة تزوج حليلته..
وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت – على سنة العرب وقبل الإسلام -- فكان الناس يقولون: زيد بن محمد؟؟ إلى أن نهى الله عن ذلك بقوله: (ادعوهم لآبائهم....) الآية..وهذا هو التبني المحظور أي المحرم ..
2. الحكمة من تحريمه وإبطاله:
وقد أبطله الله بقوله:
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما).الأحزاب 40.
وذلك للأسباب التالية:
حرص الإسلام على حفظ الأنساب وحفظ الحقوق الأسرية التي ارتبطت بجهات القرابة في التشريع الإسلامي وليس بالادعاء الكاذب..
المحافظة على حقوق الورثة الشرعيين مما قد يلحقهم من هذا الابن (الزور)..
إن فلسفة الأسرة في نظر الإسلام تختلف عن غيرها من الأمم الأخرى، فهي مبنية على العدل والحياء والقيم..
III. الكفالة:
1. تعريفها:
لغة: الالتزام والضم.
اصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير، مضمونة.
2. حكمها:
مشروعة بالكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى(...وكفلها زكريا..) آل عمران 37..وقوله صلى الله عليه وسلم:
(..الزعيم غارم.) أي الكفيل غارم..
3. الحكمة من مشروعيتها:
إذا وجد طفل في مكان ما (اللقيط)، أو مات أبواه، أو ولد بطريق غير شرعي، وجب على المجتمع رعايته وكفالته حتى لا يضيع أو يهلك، أو يكون مصدر شقاء للمجتمع بـرمته وهذا مفهوم من قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى..) المائدة02..وقول سيدنا عمر بن الخطاب لمن التقط طفلا:
( لك ولاؤه وعلينا نفقته ) وذلك حتى يبلغ أشده‘بالنسبة للذكر وأما البنت فحتى تتزوج