djamel
عدد المساهمات : 4 تاريخ التسجيل : 09/09/2008
| موضوع: أرجو قراءة هذا الموضوع وتقويمه السبت 13 سبتمبر 2008, 8:43 pm | |
| تعريف المصلحة المرسلة: المصلحة هي المنفعة التي قصدها المشرع الحكيم لعباده من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها. وسميت مصلحة لاشتمالها على المصلحة، وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها. وعرفها العلماء بقولهم: هي استنباط الحكم الشرعي في مسألة ما بناء على مصلحة لا دليل على اعتبارها ولا دليل على إلغائها. حجية المصلحة المرسلة: إن المستقرأ للقرآن الكريم يلاحظ أن جميع أحكامه جاءت لجلب المصالح للعباد ودرء عنهم المفاسد، ولأجل ذلك رأى المالكية أن العمل بالمصلحة المرسلة حجة شرعية فيما لا نص فيه وفي غير العبادات معتمدين على الأدلة الآتية: ـ أن الحوادث تتجدد، ومصالح العباد تتغير بتغير أحوالهم وظروفهم، فلا بد من مراعاة أحوالهم باستنباط أحكام شرعية وفق المصالح وإلا ضاقت الشريعة وقصرت على عصر واحد. ـ إجماع الصحابة على مراعاة المصلحة المرسلة في كثير من الأمور، منها: * محاربة أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، وجمعه رضي الله عنه للقرآن الكريم في مصحف واحد وقال: إنه والله خير ومصلحة للإسلام. * تولية أبو بكر لعمر رضي الله عنهما. * تدوين عمر رضي الله عنه الدواوين وسك النقود واتخاذ السجون. * إحداث عثمان رضي الله عنه الأذان الأول في الجمعة. شروط العمل بالمصلحة المرسلة: اشترط العلماء للعمل بالمصلحة المرسلة الشروط الآتية: ـ ألا تعارض نصا شرعيا قطعيا. ـ ألا تخالف المصالح التي قصدت الشريعة الإسلامية تحقيقها. ـ أن تكون مصلحة لكافة الناس، وليست مصلحة شخصية. ـ أن تكون المصلحة معقولة ومناسبة للحكم المستنبط. أمثلة عن المصالح المرسلة: ـ نسخ المصحف الشريف في عهد عثمان رضي الله عنه إلى عدّة نسخ. ـ إلزامية توثيق عقد الزواج. ـ وضع قانون المرور. | |
|
samir
عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 29/10/2008
| موضوع: رد: أرجو قراءة هذا الموضوع وتقويمه الأربعاء 29 أكتوبر 2008, 1:01 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله نشكركم على هذا الجهد وبارك الله فيكم اخوكم سمير من تيزي وزو | |
|
أبو ابتهال
عدد المساهمات : 114 تاريخ التسجيل : 06/11/2008 العمر : 53 الموقع : البيض
| موضوع: رد: أرجو قراءة هذا الموضوع وتقويمه الخميس 06 نوفمبر 2008, 4:43 pm | |
| | |
|