بسم الله الرحمن الرحيم
المادة : من هدي القرآن.
الموضوع:أثرالإٌيمان و العبادات في اجتناب الإنحراف و الجريمة
الهدف : استخلاص القيم من القرآن و العمل بها في الحياة
المستوى: السنة الثالثة جميع الشعب
تصميم الدرس
1- تعريف الجريمة :
2- أقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة :
أولا: الحدود : أ- حد السرقة ب – حد الحرابة ـ حد الزنا – حد القذف – حد شرب الخمر
ثانيا: القصاص :قواعده - الحكمة من تشريع القصاص
ثالثا : التعزير.
3- أثر الإيمان في مكافحة الجريمة .
4- أثر العبادات في مكافحة الجريمة .
1- تعريف الجريمة:
أ – لغـة: مأخوذة من الجرم و هو التعدي و الذنب ،عرفت أيضا بـ الكسب و القطع و عند العرب تطلق على الكسب القبيح
ب – شرعا:
- معنى عام : اقتراف ما يخالف أمر الله و نهيه و بالتالي هي شاملة لكل معصية بصرف النظر عن طبيعة العقوبة كانت في الدنيا أم في الآخرة .
- معنى خاص : ارتكاب معصية توجب عليها الشريعة الإسلامية عقوبة دنيوية ينفذها القضاء
و عرفها الفقهاء بـ : محظورات زجر الله عنها بقصاص أو حد أو تعزير .
2 - أقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة :
تتميز أحكام الشريعة الإسلامية بخاصية الديمومة و هي بذلك تجمع بين الثابت و هو أصول الدين ، و متغير و هو الفروع التي تقبل الإجتهاد و التغيير لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع ، و تطبيق ذلك على نظام العقوبة نجد أن الشريعة قابلت الجرائم الثابتة و غير المتأثرة بتطور المجتمع بعقوبات ثابتة لا تتغير .
أما الجرائم المتغيرة و التي ليس لها عقابا ثابتا فقد قابلتها الشريعة بمبدأ عام هو نعتها بكونها جريمة و ترك للمسلمين الإجتهاد في تحديد العقوبة و مقدارها .
و مما سبق فيمكن تقسيم الجريمة تبعا لنوع العقاب إلى ثلاثة أقسام : ( الحدود ، القصاص ، التعزير ).
أولا: الحدود :
1- تعريف الحد :
أ – لغة : ما ميز بين الشيئين و قيل الحاجز بين الشيئين ، كما يرد بمعنى القطع.
بـ - شرعا:محظورات زجر عليها الشرع بعقوبة مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى .
2- خصائص عقوبة الحدود :
تتميز الحدود بخصائص هي:
أ – أنها ثابتة لا تقبل التغيير زيادة أو نقص .
ب – أنه لا تجوز الشفاعة فيها أو إسقاطها أو العفو فيها من أي كان سواء كان حاكما أو محكوما إذا رفعت إلى الحاكم
و القاضي ،إذ للمجني عليه العفو على الجاني قبل أن ترفع إلى القضاء.
ج– كونها حقوقا لله تعالى لأنها إعتداء على حدوده و مساس بمصالح عامة و غاية القوبة هنا تحقيق المصلحة و المنفعة العامة .
وأبرز جرائم الحدود:
I- السرقة:
1-تعريفها : أخذ مال الغير من موضع حفظه خفية بنية تملكه .
و تعرف بـ: أخذ البالغ العاقل مقدارا مخصوصا من المال من حرز معلوم من غير حق و لا شبهة .
2-شروط إقامة حد السرقة:
أ- كون السارق قد إستولى على المال و أخرجه من حيازة المسروق له (صاحب المال) .
ب- كون المسروق منقولا.
ج-كون المسروق متقوما (أي له قيمة و أهمية)
- بأن تكون الشريعة اعتبرته و أجازت الإنتفاع به فلا قطع في خمر مثلا .
- أن يكون هاما و مما اعتاد الناس عدم التنازل عنه أو العفو فيه
د – أن يبلغ نصابا معلوما و هو ما قيمته ربع دينار ذهبي
ه – أن يكون المال محفوظا في حرز معلوم .
3-الدليل:
قوله تعالى
)
II- الحرابة :
1. تعريف الحرابة:هي قطع الطرق العمة على الناس و إخافتهم و سلب أملاكهم و هتك أعراضهم و الإعتداء عليهم في أرواحهم
2. عقوبات الحرابة:
للحرابة عقوبات يخير القاضي و يختار التي يراها مناسبة للحال و الجريمة و تشمل :
( القتل ، الصلب ، تقطيع اّلأيدي و الأرجل من خلاف ، النفي ) .
على أن العقوبة تسقط على كل من تاب قبل التمكن منه .
3- الدليل:
قوله تعالى: (
III- الزنا :
1-تعريف الزنا: أ- لغــة : الوطء المحرم
ب – شرعا: وطء الرجل المرأة بغير عقد نكاح ، فهو هتك للعرض .
و تختلف عقوبة الزنا تبعا لحال الزاني ، فإن كان محصنا( متزوجا أو سبق له الزواج) كانت عقوبته الرجم حتى الموت . أما إذا كان بكرا ( غير محصن، لم يتزوج بعد) فإن عقوبته هي الجلد مائة جلدة .
2- قال تعالى: (
) [ سورة النور ]
3- شروط عقوبة الزنا:
لإثبات حد الزنا وسيلتين أساسيين :
أ – البينة : و هي شهادة أربعة شهود من الرجال المسلمين العدول ، على أن تتطابق شهادتهم في كل جانب من حيث مكان الجريمة و زمنها و الوضعية و الأوصاف ، فإذا وجد تضارب بينهم أقيسم عليهم حد القذف .
ب – إنتفاء شبهة تسقط الحد: أي غياب شبهة قد تؤدي إلى عدم إقامة الحد على الزاني ككون المرأة مخطوبة له و إعتقاده أنها تحل له .
4- الحكمة من تشريع عقوبة الزنا :
تهدف عقوبة الزنا إلى تحقيق حكم هامة منها :
- صيانة الأعراض و منع المساس بكرامة الإنسان و عدم لحاق العار به.
- منع اختلاط الأنساب .
- محاربة الفاحشة و المحافظة على طهارة المجتمع
و هي بذلك تجمع بين أمرين هامين:
- أخذ الحيطة و الحذر من خلال التثبت و عدم إقامة العقوبة إلا بعد اليقين من وقوعها و هذا حفظا لحقوق الجانيفلا
حد إلا بعد اسنفاذ كل الأعذار .
- صرامة العقوبة و شدتها توازيا مع قبح الجريمة و ذلك حفظا للأمن و النظام العام و محاربة الجريمة .
IV- القذف:
1- تعريف القذف:
أ – لغة: الرمي .
ب- شرعا: اتهام الإنسان و نسبه إلى الفاحشة كالقول : يا زاني أو يا ابن الزنا أو يا ابن الزانية من غير بينة .
2- عقوبة القذف:
للقاذف ثلاث عقوبات هي: - الجلد ثمانين جلدة - رد الشهادة - الوصف بالفسق و الخروج عن دين الله.
2- الدليل:
قوله تعالى: (
) [سورة النور ]
3- الحكمة من تشريع عقوبة القذف:
- حماية سمعة الأفراد و منع تدنيسها أو المساس بها
- منع إشاعة الفتنة بين المؤمنين .
- حفظ كرامة الإنسان .
و قد أوجد الإسلام لدذلك حلين متكاملين :
- تقوية إيمان المسلم و إحياء الضمير عنده حتى يكف عن الغيبة و النميمة و الغتب و سوء الظن .
- تشريع عقوبة قاسية و رادعة حتى تزجر ضعيف الإيمان و تمنعه من أذية الناس.
V- الخمر:
1- تعريفها :شرب يصنع من معتصر العنب ، غير أنها تطلق على كل شراب مسكر.
2- الحكمة من تحريم الخمر:
- المحافظة على الكليات الخمس( الدين، النفس، العقل، النسل ، المال) ، فالخمر تطفئ وجدان الإنسان و تقوده
إلى الإنغماس في شهوات الدنيا ، كما أنها تسبب الأمراض الفتاكة ، وتستنزف مال الإنسان ، كما تقضي على عقله
و تفقده القدرة على التمييز بين النافع و الضار ، كما تسبب التفكك الأسري و تشريد الأولاد و نشر العداوة .
3- عقوبة شارب الخمر :
عقوبة شرب المسكر هي الجلد و قد ثبت أن الرسول – صلى الله عليه و سلم – جلد أربعين جلدة و أبو بكر
أربعين و عمر ثمانين قياسا على حد القذف إذ أن الشارب إذا شرب هذى و إذا هذى افترى و حد المفتري
(القاذف) ثمانون جلدة كما فعل علي بن أبي طالب و لم يعارضه أحد فكان إجماعا .
4-الدليل:
قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) ) سورة المائدة
ثانيا : القصاص:
1-تعريفه: أ/- من القص بمعنى تتبع الأثر و من قولتعالى على لسان أم موسى لأخته : (قالت لأخته قصيه).
ب/-شرعا:تتبع الدماء بالقود ، أي المماثلة في العقوبة من قتل يقتل و من جرح يجرح و من قطع يقطع... .
2- قواعد القصاص:
أ- أن القصاص لا يقام إلا في العمد من الجناية فمن قتل عمدا يقتل و هكذا...، أما الخطأ فالواجب فيه الدية لا القصاص.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى (178) )
و قال تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) ) سورة المائدة
ب/- أنه يتوقف إقامة القصاص على أولياء القتيل أو المجني عليه إذ يجوز لهم العفو و الصفح إن رغبوا في ذلك ( فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (178)) سورة البقرة
ج/- تنفيذ العقوبة تتولاه السلطة القضائية لا أولياء المجني عليه .
3-الحكمة من تشريع القصاص :
شرع القصاص لحكم منها:
أ- الزجر و الردع من ارتكاب الجريمة لذلك جاءت العقوبة شديدة و صارمة.
ب- القضاء على الفتنة في مهدها .
ت- استلال الأحقاد من القلوب .
ث- نشر الأمن و العدالة في المجتمع .
ج- صيانة دماء الناس و حفظ أروةاح الأبرياء.
كما أن الشريعة تشددت في وسائل الإثبات حفظا لحقوق المتهمين حتى تثبت الإدانة و فتحا لباب التوبة أو العفو .
ثالثا : التعزير:
*/- تعريفه:
أ/-لغة: من اسماء الأضداد يرد بمعنى الردع و المنع كما يرد بمعنى التوقير .
ب/- عقوبة غير مقدرة شرعا تجب في كل جريمة ليس فيها حد أو قصاص أو كفارة.
و هي العقوبة الإجتهادية التي تتسم بالمرونة و تدور حيث دارت مصلحة المجتمع كما تتتنوع تبعا لحال الجريمة و من أمثلتها الجلد و الحبس ...
3- أثر اٌيمان في مكافحة الجريمة:
إن الإيمان يعني الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و بالقضاء خيره و شره ، فهو ما وقر في القلب و
صدقه العمل ، فمن كان بربه أعرف كان منه أخوف و يسعى لطاعته فيما أمر و نهى و ما زجر و لا تكون أعمال المؤمن
إلا فيما يرضي الله لأنه يخشى عقابه فيبتعد عما يغضبه من المحرمات و الجرائم تيقنا منه بيوم الحساب و الوقوف بين يدي
الله ، فيرضى الله عليه.
4- أثر العبادة في مكافحة الجريمة:
إن مدار العبادة هو الإخلاص لله تعالى و الداعي إليها هو الإمتثال لأمره عزو جل و نهيه ، و عليه فإن الإمتثال يقتضي شمول كل ما يتعلق بمناحي الحياة لتحقيق اسمى معاني العبودية لله في النفس البشرية ، فيبتعد عن الفواحش و الآثام دفعا للضرر و ليعيش الفرد و المجتمع في أمان و سلام .
5- تطبيق:
1- اشرح قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) .
2- ما أثر غياب إقامة الحدود على الفرد و المجتمع ؟