الملف : القيم الإيمانية والتعبدية
الوحدة : أثر الإيمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجريمة
المستوى : السنة النهائية [ كل الشعب ] الحجم الساعي : ساعتان
الكفاءة المرحلية
القدرة على إبراز الدور الايجابي للدين في الحياة
الكفاءة المستهدفة
القدرة على تحديد دور الإيمان والعبادة في القضاء على دوافع الانحراف والجرائم
العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء
معنى الجريمة والانحراف في الإسلام – أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة [ القصاص أو الدية – الحدود- التعزير ] – وجه الإجرام في كل جريمة – مفهوم العبادة في الإسلام – أثر هذا المفهوم في مكافحة الانحراف والجريمة – الإيمان وأثاره في مكافحة الانحراف والجريمة
-
1- تمهيد : إن العقوبة في الإسلام ليست الوسيلة الوحيدة للحد من وقوع الجرائم في المجتمع ، وإنما للإيمان والعبادات الدور الأكبر في تهذيب أخلاق الناس وتقويم سلوكهم وتزكية نفوسهم وتقوية الوازع
الديني لديهم مما يقضي على دوافع الانحراف والجريمة في حياتهم .
- 2 معنى الانحراف والجريمة في الاسلام :
- الانحراف :أ- لغة: هو الميل والعدول والمجانبة..
ب- اصطلاحا : فهو مجانبة الفطرة السليمة وإتباع الطريق الخطأ المنهي عنه دينيا، أو الخضوع والاستسلام للطبيعة الإنسانية دون قيود..
تعريف ثان : هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير اتمع
والشخصية المنحرفة في نظر الشارع المقدس: هي من يقوم صاحبها بعمل يفسد النظام ويحول دون تطبيقه على واقع الحياة مما يلحق الضرر بالمصلحة الفردية أو الاجتماعية أو كليهما.
- الجريمة: أ- لغة : من الفعل جرم بمعنى كسب وقطع ، ولكن خصصت الجريمة عند العرب للدلالة على الكسب القبيح المخالف للحق والعدل
ب- اصطلاحا : محظورات شرعية زجر الله عنها بقصاص أو حد أو تعزير
-3 أقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة : تنقسم إلى قسمين :
أولا : جرائم عقوباا ثابتة بنص القرآن والسنة النبوية لا تتغير من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان تفسد اتمع وتؤثر في نظامه الأسري والاجتماعي والسياسي والأمني والاقتصادي وتشمل الحدود والقصاص
ثانيا : جرائم ترك الفصل في عقوبا للسلطة المختصة وتشمل التعازير
أولا : الحدود
-1 تعريفها :
أ- لغة : القطع
ب – اصطلاحا : عقوبات مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى وتشما جرائم الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة
والحرابة والردة والبغي
-2 خصائصها :
* وجوب تطبيقها فهي حقوق واجبة لله تعالى يتعلق بالحق العام
* لا يجوز النقص منها أو الزيادة عليها
* إذا تم رفعها إلى القاضي لا يجوز له إسقاطها أو العفو عن مرتكبيها ، أما إذا لم ترفع إلى القاضي فيجوز العفو عنها من قبل المجني عليه
-3 أنواعها :
الحدود حد السرقة حد الحرابة حد الزنا حد القذف حد شرب الخمر
-4 الحكمة من تشريعها :
* الحدود كفارة للذنوب فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة ، فعن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال :.. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ,
ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه " أخرجه البخاري ومسلم
* زجر الناس وتخويفهم لعلمهم أن من وقع في هذه الجرائم فانه سيطبق عليه الحد
* تأمين الناس على أرواحهم وممتلكام وأعراضهم ..
ثانيا : القصاص
-1 تعريفه : أ- لغة : من القص وهو تتبع الأثر ومنه قولهم اقتصصت ا؟لأثر إذا تتبعته
ب- اصطلاحا : هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل باني عليه
-2 مجالاته : يكون في القتل العمد أو الجرح العمد
-3 دليله : قوله تعالى :" وَ َ كتَبْنَا عََليْهِمْ فِيهَا َأنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُ َ ن بِالأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَاْلجُرُوحَ قِصَاصٌ َفمَن تَصَدَّقَ بِهِ َفهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْ ُ كم بِمَا أنزَ َ ل الّلهُ فَُأوَْلئِكَ هُمُ
الظَّالِمُو َ ن " سورة المائدة : 45
-4 قواعده :
القصاص يكون في القتل العمد لا القتل الخطأ •
توقيع القصاص والحدود الشرعية تتولاه السلطة العامة و لا يتولاه أولياء الدم أو الأفراد •
يجوز للمجني عليه أن يعفو عن الجاني" َفمَن تَصَدَّقَ بِهِ َفهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ" •
ثالثا : التعزير
-1 تعريفه :
أ- لغة : هو المنع
ب- اصطلاحا : تأديب على ذنب لا حد فيه و لا كفارة
-2 مشروعيته : يحصل التعزير بحبس أو جلد أو ضرب أو توبيخ بكلام أو فعل كنفي أو نحوها..،
والدليل على مشروعيته :
- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في مة أخرجه أبو داود
والترمذي والنسائي ،
- وعن أبي بردة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" لا يجلد فوق عشر جلدات إلا
في حد من حدود الله " أخرجه البخاري ومسلم وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا كان يحمل على جمله ما لا يطيق .
-4 وجه الإجرام في كل جريمة : إن الأساس الذي يقوم عليه نظام التجريم والعقاب في الإسلام هو المحافظة على مصالح العباد الضرورية الخمسة فحد السرقة شرع لحفظ المال وحد الحرابة شرع لحفظ النظام العام و الأنفس والممتلكات وحد الزنا والقذف شرع لحفظ العرض وحد شرب الخمر شرع لحفظ العقل ، وتشريع القصاص شرع لحفظ النفس وهكذا ..
-5 مفهوم العبادة وأثرها في مكافحة الجريمة : العبادة في الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، فالصلاة والصدقة والجهاد والتفكر في خلق الله ومساعدة الضعيف
وأداء الأمانة والعدل بين الناس وعدم شرب الخمر وعدم إيذاء الخلق وعدم أكل أموال الناس بالباطل ..كل
تلك الأعمال هي عبادة ما دام الداعي إلى فعلها أو تركها هو الاستجابة لأمر الله تعالى ، إذا ترك الجرائم
صورة من صور العبادة في الإسلام تشمل معنى العبودية لله تعالى
-6 أثر الايمان في مكافحة الجريمة :ليس الإيمان مفهوما فكريا أو عاطفيا محدودا جامدا وإنما الإيمان قوة
عاصمة عن الدنايا وطاقة تدفع صاحبها إلى الابتعاد عن الجريمة ولذلك عرف العلماء الإيمان بأنه تصديق
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، والقرآن عندما يخاطب المسلم ب "
يا أيها الذين آمنوا " يتبع هذا النداء أمرا أو يا وهذا يعطي للإيمان طاقة فعالة تدفع صاحبها إلى الابتعاد عن كل ما يسيء إلى نفسه أو غيره و لا يتحقق ذلك إلا باجتناب الجرائم التي تتنافى مع مقتضيات الإيمان الكامل .